ابن فهد الحلي
558
المهذب البارع
يكفي فيه السماع ، وإن لم يستدعه المشهود عليه . وكذا لو قيل له : لا تشهد فسمع من القائل ما يوجب حكما . وكذا لو خبئ فنطق المشهود عليه . وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب إلا مع ضرر غير مستحق ، ولا يحل الامتناع مع التمكن . ولو دعي للتحمل فقولان : المروي الوجوب ، ووجوبه على الكفاية ، ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل .
--> ( 1 ) النهاية : باب كيفية الشهادة وكيفية إقامتها ص 328 س 2 قال : لا يجوز أن يمتنع الإنسان من الشهادة إذا دعي إليها الخ . ( 2 ) المبسوط : ج 8 فصل فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة ص 186 س 4 قال : إما التحمل فإنه فرض في الجملة الخ . ( 3 ) الكافي : التكليف الثاني من الشهادات ص 436 س 15 قال : يلزم من دعي من أهل الشهادة إلى قوله : الإجابة إلى ذلك . ( 4 ) المقنعة : باب البينات ص 113 س 4 قال : وليس لأحد أن يدعي إلى شئ ليشهد به أو عليه فيمتنع من الإجابة الخ . ( 5 ) المختلف : ج 2 في الشهادات ص 170 س 26 قال : وقال ابن الجنيد : ولا أختار للشاهد أن يمنع من الشهادة إذا دعي إليها الخ . ( 6 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 234 س 2 قال : ولا يجوز أن يمتنع من الشهادة إلا أن يضر بالدين الخ . ( 7 ) الغنية ( في ضمن الجوامع الفقهية ) ص 625 س 16 قال : واعلم : أن ادعي إلى تحمل الشهادة وهو من أهلها فعليه الإجابة . ( 8 ) لاحظ عبارة النافع .